السيد الخوئي
61
مباني تكملة المنهاج
فإن تساويا أقرع بينهما ، فأيهما أصابته القرعة كان الحلف له ( 1 ) وإذا لم يحلف أكثرهما عددا أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية لسقوط البينتين بالتعارض . ( مسألة 65 ) : إذا اختلفا في عقد ، فكان الناقل للمال مدعيا البيع ، وكان المنقول إليه المال مدعيا الهبة ، فالقول قول مدعي الهبة ، وعلى مدعي البيع الاثبات ( 2 ) وأما إذا انعكس الأمر ، فادعى الناقل الهبة ، وادعى المنقول إليه البيع ، فالقول قول مدعي البيع ، وعلى مدعي الهبة الاثبات ( 3 ) . ( مسألة 66 ) : إذا ادعى المالك الإجارة ، وادعى الآخر
--> ( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 5 .